ملا محمد مهدي النراقي
39
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر ( 1 ) ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال . ولماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور للخبر ( 2 ) ، وأكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن . والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه احتمال لعدم تعقّل الفرق . ولموت الطير : سبع عند الأكثر للمعتبرة ( 3 ) . وخمس في « المعتبر » ( 4 ) للصحيح ( 5 ) . وثلاث في « الاستبصار » ( 6 ) للصحيحين والخبر ( 7 ) ، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن ، ولكلّ في الجمع والترجيح تمحّلات . وعلى المختار لا إشكال . ولحيّ الكلب : سبع عند الأكثر للصحيح ( 8 ) ، وخمس أو ثلاث عند بعضهم ( 9 ) للصحيحين ( 10 ) ، وفي دلالتهما نظر ، وأربعون عند الحلَّي ( 11 ) لكونه ممّا لا
--> ( 1 ) السرائر : 1 / 78 ، المعتبر : 1 / 68 ، منتهى المطلب : 1 / 86 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 133 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 452 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 . ( 4 ) المعتبر : 1 / 70 ، تنبيه : جاء في المعتبر : والأولى ( أي رواية السبع ) يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها . ولا استبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكنّي لم أر بها عاملا . ( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 . ( 6 ) الإستبصار : 1 / 44 ذيل الحديث 122 . ( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 و 184 الحديث 458 و 461 و 462 . ( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 457 . ( 9 ) مدارك الأحكام : 1 / 92 . ( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 458 و 463 . ( 11 ) السرائر : 1 / 76 .